حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٦
(و صفحة ٣٣٧)" قوله" و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته".
و اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان، و ابنا بابويه، و ابن أبي عقيل: إن أفضل ما يخرج التمر".
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٢٧٩)" فنقل عن علي بن بابويه في رسالته و ولده في مقنعه و هدايته و ابن أبي عقيل في متمسكه إن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. و ظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الأربعة و قال الشيخ في الخلاف" يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن. و هذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.
(و صفحة ٢٨٦)" الثانية اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في أفضل ما يخرج من الزكاة فقال ابنا بابوبه و الشيخان، و ابن أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، و هو قول ابن البراج في كامله و المحقق في شرائعه، و في الشرائع: و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. و قال ابن البراج في المهذب: التمر و الزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة. و قال سلار" فأما ما يخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ في المبسوط" الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر".
جواهر الكلام (مجلد: ١٥ صفحة ٥١٥- ٥١٦)" و ما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح منها فحصرها في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و اللبن مع أنه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء عليها لم نعرفه قولا لأحد، نعم يحكى عن الصدوقين و ابن أبي عقيل الاقتصار على دعوى