حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٤
مسلم و أبو بصير و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال
في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيعا و تبيعة و مسنة و في تسعين ثلاث تبائع
و لعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني و الشيخ في المرتبة الرابعة، قال
فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات
مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع، لكونها أكثر نفعا، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء البيعة عن الثلاثين للأحاديث و لأنها أفضل بالدر و النسل، بل لعل ظاهر الغنية و التذكرة و المنتهى و المدارك و المفاتيح الإجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف و غيره، بل و المحصلة، بل لم نجد مخالفا صريحا، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل و الصدوقين و المفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة، و إن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لا يخلو من نظر.
(و صفحة ١٢٣)" و بنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن" و لو بالصلاحية و إن لم تكن كذلك فعلا. و الحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر، و الأولى تعليلها بهما، و على كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا، و ما في حسنة الفضلاء و كلام ابني الجنيد و أبي عقيل و الصدوق فيها (أنها) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك. و يؤيده ما عن الخليل في العين".