حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٣
" و قال ابن أبي عقيل و علي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي و لم يذكرا التبيعة، لنا أنه أشهر بين الأصحاب و لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوطي فيتعين التخيير. احتجا بما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد و الفضيل في الحسن عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا
في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي
و الجواب أنه غير مانع من إيجاب الأزيد على وجه التخيير. انتهى. و أنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لا يخفى على سائر الأنام فضلا عن ذوي الأفهام، و هل هو إلا محض مجازفة في الأحكام. و بالجملة فالأظهر هو ما ذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية و اعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي. و أما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شيء من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الأصحاب في نقل الأقوال و الفتاوى و هذا الوضع أولى لما عرفت.
(و صفحة ٥٨)" و إلى هذا القول ذهب جملة من الأجلاء كالشيخ المفيد و المرتضى و الصدوق و ابن أبي عقيل و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس، و على هذا فتكون النسب أربعة. و ذهب جملة: منهم الشيخ و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و الظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة و واحد يجب فيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعمائة فيلغى ما تقدم و يؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه و لا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة".
جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٨٣)" ثم ثلاثمائة و واحدة و هو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك قيل و القائل ابن أبي عقيل و الجعفي و المفيد في أحد النقلين و الصدوق و ابن إدريس و الفاضل في بعض كتبه و ولده" يؤخذ من كل مائة شاة" (و صفحة ١١٤- ١١٥)" إلا أنه رواه في المعتبر كذلك، قال" و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن