حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٢
خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين. فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها. و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء و لا على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية. قال قلت فما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبل العربية.
الحديث.
" و أما التقية فكيف يحمل على التقية ما صار إليه جماعة من محققي الأصحاب و رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، و كيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل و البزنطي و غيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟ و الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة و أتباعهم. انتهى (و صفحة ٥٥- ٥٨)" أما كون المخرج في النصاب الأول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع في المنتهى، و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابن أبي عقيل إيجاب تبيع حولي خاصة، و به صرح الصدوق في الفقيه أيضا، و هذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها" و قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنة، و ليس في ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، و ليس في ما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة، إلى الثمانين.
" و من ثم نسبه في المختلف إلى المشهور و نقل خلاف ابن أبي عقيل و علي بن بابويه و ثانيا أن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الأخبار و الرواية التي أشار إلى أنها تقدمت و هي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.