حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٩٠
شيئا، و الوجه تعينها مع الإمكان، فإن تعذرت فابن اللبون، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام. و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل: يجب بنت المخاض في خمس و عشرين، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام، و هي معارضة بأشهر منها، و محمولة على التقية".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ٤ صفحة ٦٥)" لأن التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، و يؤيده إيجاب التبيعتين في ستين. و الشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، و الأفضلية غير معلومة، إذ قد يكون الأمر بالعكس في بعض الأوقات و البلاد. على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فذهب ابن أبي عقيل، و علي بن بابويه بتعيين التبيع، هو مقتضى الدليل و الاحتياط".
مدارك الأحكام (مجلد ٥ صفحة ٥٣)" الأول: اعتبار النصب، و هي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست و ثلاثون، ثم ست و أربعون، ثم إحدى و ستون، ثم ست و سبعون، ثم إحدى و تسعون، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين فأربعون أو خمسون أو منهما). هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أسقطاه و أوجبا بنت المخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين، و هو قول الجمهور.
(و صفحة ٥٦)" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما رواه الكليني و الشيخ في الحسن، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، قالا
في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض.
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام
فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض
يحتمل أن يكون أراد