حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٩
الخمس و العشر شيء، و كذا في العشر و الخمس عشرة، و كذا في الخمس عشرة و العشرين، بلا خلاف. ثم ليس فيها شيء بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا و عشرين، بلا خلاف، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه، ذهب إليه أكثر علمائنا. و قال ابن أبي عقيل منا: فيها بنت مخاض، و هو مذهب الجمهور. و قال ابن الجنيد من أصحابنا: يجب فيها بنت مخاض، أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شياه. لنا: ما رواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال
في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه
و من طريق الخاصة ما تقدم من حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، و ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا
ليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا و عشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض
و لأن الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات، و لأنا لا ننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا
في صدقة الإبل في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض
احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين" فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها ابنة مخاض" و لأنه ليس في النصب نصابان متواليان".
الدروس (صفحة ٥٩)" و قال الحسن و ابن الجنيد: في خمس و عشرين بنت مخاض".
البيان (صفحة ١٧٣)" فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا، و فيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض، و يجزي عنها ابن لبون لو فقدت، و يتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما