حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٧
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٥)" مسألة: المشهور أن في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه، فإذا زادت واحدة، وجب بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان، و السيد المرتضى، و ابن إدريس، و ابنا بابويه، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و باقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، فإنهما أوجبا في خمس و عشرين بنت مخاض. قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.
" مسألة: المشهور بين علمائنا، أن الإبل إذا زادت على مائة و عشرين و لو بواحدة، وجبت فيها عن كل خمسين حقة، و عن كل أربعين بنت لبون. قال الشيخ: ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، و أخذ من كل خمسين حقة، (أو) و من كل أربعين بنت لبون. و كذا قال ابن الجنيد، و الصدوق، و أبو جعفر بن بابويه، و سلار، و ابن البراج، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لأنه قال إلى عشرين و مائة فما زادت على هذه ففي كل أربعين بنت لبون، و في كل خمسين حقة.
(و صفحة ١٧٦)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: و إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، ثم قال: إلى إحدى و تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.
(و صفحة ١٧٧)" مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان، و ابن الجنيد، و السيد المرتضى، و سلار، و باقي المتأخرين: و قال ابن أبي عقيل و علي بن بابويه: في ثلاثين تبيع حولي، و لم يذكر التبيعة. لنا أنه أشهر بين الأصحاب، و لأن التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع، دون العكس، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما.
" مسألة: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة و واحدة، و إن فيه أربع شياه، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ قال الشيخ في