حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٦
الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر و زادت واحدة، و قد يجوز الإضمار لتسلم الروايات الأخر. و الآخر: حملها على التقية. و التأويلان ضعيفان. أما الإضمار: فبعيد في التأويل و أما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب؟ و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي و كيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل و البزنطي و غيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٠٦)" مسألة: أول نصب الإبل خمس، و فيها شاة فلا يجب فيما دونها شيء، ثم عشر، و فيه شاتان، ثم خمس عشرة و فيه ثلاث شياه، ثم عشرون و فيه أربع شياه، و هذا كله بإجماع علماء الإسلام، فإذا بلغت خمسا و عشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه، إلى ست و عشرين ففيها حينئذ بنت مخاض، لقول علي عليه السلام
في خمس و عشرين خمس شياه
و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليه السلام
في خمس و عشرين خمس من الغنم
و لأن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، و لأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة. و قال ابن أبي عقيل منا: في خمس و عشرين بنت مخاض، و هو قول الجمهور كافة".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٥٩)" شروط زكاة الإبل الملك، و النصاب، و السوم، و الحول، و إمكان التصرف، و كمال العقل، و قد تقدما (كذا) و نصب الإبل اثنا عشر، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شيء إجماعا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، الثاني، عشر، و فيه شاتان، الثالث، خمس عشرة، و فيه ثلاث شياه، الرابع، عشرون، و فيه أربع شياه، الخامس، خمس و عشرون، و فيه خمس شياه، عند أكثر علمائنا. و قال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض، و ليس بمعتمد".