حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٤
زكاة الذهب و الفضة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٣)" و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة السبائك من الذهب و الفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة. و قال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، و لا في الذهب و الفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم و دنانير، و يبقي في يد مالكها حولا كاملا، و لم يفصل.
(و صفحة ١٧٩)" مسألة: لو جعل الدنانير و الدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط و قال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل و المطلق و هو ممنوع".
زكاة الغلات
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٢)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، و المشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و هو الأقرب لنا: أصالة براءة الذمة، و ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم
و عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عما سوى ذلك.