حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦٧
الدروس (صفحة ١٢٧)" و قال الحسن: يكره الخصي، و لو تعذر غيره أجزأ، و كذا لو ظهر خصيا و كان المشتري معسرا.
" و لو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت، لصحيح الرواية، و منعه الحسن، و الظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، و لو ظن التمام فظهر النقص لم يجز، بخلاف العكس، و يجيء على قوله عدم الإجزاء و لو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ.
" مسائل: الأول: لو فقد الهدي و وجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه، و لو عجز عن الثمن صام، و أطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد".
مدارك الأحكام (مجلد: ٨ صفحة ٢٣)" (و لا الخصي من الفحول) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء و كسرها، و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع. و قال ابن أبي عقيل إنه مكروه، و الأصح الأول.
(و صفحة ٣٦)" و قال ابن أبي عقيل" لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، و إذا انتفت نية القربة انتفى الإجزاء". و أجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
(و صفحة ٤٣)" قال ابن أبي عقيل" ثم انحر و اذبح و كل و أطعم و تصدق".
(و صفحة ٥٨- ٥٩)" (و لا تشترط فيها الموالاة على الأصح). هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة و المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا، و يدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، و خصوص رواية إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي الحسن عليه