حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦٤
الرمي
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٣)" مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها، و قال ابن أبي عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها.
" و اعلم أن الشيخ سمى الجمرة الأولى بالعظمى، و كذا أبو الصلاح، و سماها ابن أبي عقيل بالصغرى، و هذا نزاع لفظي، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة العظمى، فيكون الصغرى هي الأولى، و سمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى.
" مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة، مستقبلا لها، و إن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، و هو اختيار الشيخ، و ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٣٠١)" مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس، و في المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس و قال في الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، و قال ابن أبي عقيل: الرمي للجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ١٧)" و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة، و قال ابن أبي عقيل: يرميها من قبل وجهها من أعلاها". و قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه" و تقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك و بين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة و تقول و أنت مستقبل القبلة". هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور