حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٩٦
مسكينا، هذا اختيار أكثر علمائنا، و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و الأوزاعي: إنها على الترتيب، و به قال ابن أبي عقيل من علمائنا، و للسيد المرتضى رحمه الله قولان، و عن أحمد روايتان، و قال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة، و نحر بدنة لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة
أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
و أو للتخير. و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
(و صفحة ٥٧٧)" قال الشيخ لا ينافي ذلك ما تقدم، لأن الكفارة تجب على قدر طاقة الإنسان، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين، و ابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك، كالجمهور. الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالإفطار شيء، سوى القضاء، سواء كان قبل الزوال أو بعده، عملا بأصل براءة الذمة السليم عن المعارض، و القياس على قضاء رمضان ضعيف، لتعين الصوم هناك بعد الزوال، بخلاف صورة النزاع".
الدروس (صفحة ٧٢)" و لا تسقط الكفارة بعروض الحيض، و السفر الضروري على الأشبه، و الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، و قال الحسن و المرتضى مرتبة.
(و صفحة ٧٣)" إنما تجب الكفارة بشهر رمضان، و النذر المعين، و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء رمضان بعد الزوال، و قال الحسن لا كفارة في غير رمضان، و هو شاذ.
" و كفارة النذر و العهد و اليمين كرمضان، و كفارة المتعين باليمين، و كفارة