حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨٩
، و به قال أبو هريرة، و الحسن البصري، و سالم بن عبد الله، و النخعي، و عروة، و طاوس، و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى، و قال الجمهور لا قضاء عليه و لا كفارة، و صومه صحيح.
(و صفحة ٥٧٤)" مسألة: و في الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء و الكفارة، و اختاره الشيخ في بعض كتبه. و المفيد رحمه الله. و ثانيها أنه مكروه، و هو اختيار السيد المرتضى، و به قال مالك و أحمد. و ثالثها أنه محرم، و لا يفسد الصوم، و لا يوجب قضاء و لا كفارة، اختاره الشيخ في الإستبصار، و به أعمل. و رابعها أنه سائغ مطلقا، و هو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، و به قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي، و على عدم إيجاب القضاء و الكفارة، الأصل و ما تقدم من الأحاديث".
السفر في شهر رمضان
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٠)" و قال السيد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الإفطار، و لا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة و الصفة و غير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، و هذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه، و كذا ابن أبي عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الإفطار، و قال أبو الصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر و أصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر، و إن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه و قضاه.
(و صفحة ٢٣٢)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شيء من أبواب المعاصي