حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨٧
أو نذر فقد أثم و عليه القضاء و لا كفارة عليه، و أطلق".
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٣٢)" و قال سلار: من نظر إلى من حرم عليه فأمنى فعليه القضاء. و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن من أنزل بالنظر إلى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شيء. و عن ابن إدريس أنه قال: و إن أمنى لنظر لم يكن عليه شيء و لا يعود إلى ذلك و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه من نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: و الصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك.
(و صفحة ١٣٣)" و قال في الإستبصار: و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب الشيخ في الإستبصار إلى أنه محرم لا يوجب قضاء و لا كفارة، و اختاره المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و المختلف و السيد السند في المدارك، و نقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده من المفطرات، و ذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم و لا يبطله و نقله عن السيد المرتضى، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا".
(و صفحة ١٤٤)" و لم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات و لا بالجامدات من المفطرات. و قال أبو الصلاح و الحقنة يجب بها القضاء و لم يفصل. و قال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.
(و صفحة ١٥٦)" الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ و الحسن بن أبي عقيل على ما نقله في الدروس، و المشهور بين الأصحاب الجواز من غير كراهة. و يدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يستاك الصائم بعود رطب.