حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨٦
الدروس (صفحة ٧٤)" و لا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق، أو الذباب و شبهه، و يجب التحفظ من الغبار لمزاوله، و يكره مضغ العلك و تقطير الدواء في الأذن، و السعوط بما لا يتعدى الحلق، و يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه، و لا بأس بالسواك أول النهار و آخره، و كره الشيخ و الحسن بالرطب للرواية".
مدارك الأحكام (مجلد ٦ صفحة ٧٣)" قوله: (و يستحب السواك للصائم باليابس و الرطب) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل: فإنه كرهه بالرطب.
(و صفحة ٧٤)" احتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
سألته عن الصائم يستاك، قال لا بأس به، و قال: لا يستاك بسواك رطب.
و في الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، و قال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
(و صفحة ٧٦)" عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال
سألته عن احتلال الصائم قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، و إن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه أبدا.
و هذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل. و من هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل و المرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
(و صفحة ٧٨)" قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة