حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨٣
(و صفحة ٢٢١)" مسألة: قال الشيخ في الخلاف و النهاية و الجمل و الاقتصاد: السعوط مكروه، و أطلق، و فصل في المبسوط فقال: إنه مكروه، سواء بلغ الدماغ، أو لم يبلغ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر و يوجب القضاء، و لم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات.
(و صفحة ٢٢٢)" مسألة: المشهور بين علمائنا أن تعمد القيء يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شيء، ذهب إليه الشيخان، و ابن البراج، و ابن الصلاح، و ابن أبي عقيل، و نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء و الكفارة، و عن بعضهم أنه يوجب القضاء، و عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله، و هو الأشبه.
(و صفحة ٢٢٣)" مسألة: قال الشيخ: لا بأس بالسواك أول النهار و آخره بالرطب و اليابس، و هو قول الصدوق، و ابن بابويه، و الشيخ المفيد. و قال ابن أبي عقيل لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار و آخره، و لا يستاك بالعود الرطب، و الأقرب الأول. لنا الأصل الإباحة، و عدم المنع تحريما و كراهة، و ما رواه الحلبي في الصحيح قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يستاك الرجل الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به
احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يستاك الصائم بعود رطب
و بما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يستاك الصائم أي النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب
قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة، دون الحظر، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب
، و هذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.
" مسألة: المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان. قال ابن أبي عقيل: و لو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء