حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٨٠
الله الكراهية، و لا قضاء و لا كفارة فيه، و به قال مالك، و أحمد. و للشيخ قول في الإستبصار أنه محرم لا يوجب قضاء و لا كفارة، و هو الأقوى لدلالة الأحاديث على المنع، و أصالة البراءة على سقوط القضاء و الكفارة، و قال ابن أبي عقيل: أنه سائغ مطلقا. و به قال الجمهور إلا من تقدم".
" مسألة: أوجب الشيخان القضاء و الكفارة، بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الأئمة عليهم السلام. و خالف فيه السيد المرتضى رحمه الله، و ابن أبي عقيل، و الجمهور كافة، و هو المعتمد لأصالة البراءة".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٧٨)" من أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة، من غير ضرورة و لا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه (كز) الأقرب أن حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك. و قال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا و تركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.
" الاحتقان بالمائع حرام، و هل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الإفساد، و هو قول المفيد، و الثاني لا يفسد و هو اختيار المرتضى، و ابن إدريس، و ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٧٩)" أوجب الشيخان الكفارة و القضاء، بتعمد الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة عليهم السلام، و منع من ذلك السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و هو الأقوى عندي.
" لو أجنب ليلا و تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب القضاء و الكفارة في قول الشيخين، و عن ابن أبي عقيل القضاء خاصة.
" قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١٨)" مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى و على رسوله و على الأئمة عليهم