حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦٨
الآيات، كصلاة الكسوف سواء. و قال ابن الجنيد: و تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي، و أبو الصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلازل و الرياح و السوداء المظلمة، و ابن البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس و خسوف القمر، و الزلازل و الرياح السوداء المظلمة، و الآيات العظيمة، و هو مقارب لاختيار الشيخ، و ابن إدريس قال بذلك أيضا، و الأقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين، و الرياح المظلمة، و الزلازل، و جميع الأخاويف.
(و صفحة ١١٧)" و قال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف و غيرها بدأ بما يخشى فوته و ضرره، و قال السيد المرتضى رحمه الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، و مثله قال ابن أبي عقيل. و قال ابنا بابويه: و لا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، و في كتاب من لا يحضره الفقيه لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٥٢)" مسألة: و أول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه، و هو مذهب علماء الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه و آله قال
فإذا رأيتم ذلك فصلوا
و الرواية ممتنعة بدون الوجوب، و أما آخره فقال الشيخ و المفيد و سلار و ابن إدريس و أبي حمزة: الابتداء في الانجلاء، و قال أبو الصلاح: وقتها ممتد مقدار الكسوف و الخسوف، و هو اللائح من كلام السيد المرتضى و ابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء، و هو قول الشافعي و أبي حنيفة و أحمد و هو الأقرب عندي".
الذكرى (صفحة ٢٤٤)" و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام
أن صلاة كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الرجفة، و الزلزلة، عشر ركعات و أربع سجدات
و روى العامة أن عليا