حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦٥
بمساواتها العيد، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام. و قال في التذكرة: توقع بعد الزوال، و نقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة.
" الثامنة: يستحب أن يكبر الإمام مائة مرة، رافعا بها صوته، إلى القبلة، ثم يسبح عن يمينه مائة مرة، يرفع بها صوته، ثم يهلل عن يساره مائة، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مائة مستقبل الناس، قال الأصحاب: يرفع بها صوته، و لم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام و يتابعه الناس على ذلك، و يرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح و يظهر من كلام ابن بابويه و ابن البراج. و قال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته، و تابعوه في التكبير، و لا يرفعون أصواتهم، و المفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مائة، و إلى اليمين مسبحا و إلى اليسار حامدا و يستقبل الناس مستغفرا مائة مرة، و الصدوق وافق في التكبير و التسبيح، و جعل التهليل مستقبلا للناس، و التحميد إلى اليسار، و تعليم الصادق عليه السلام يشهد للأول، و المشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين، و قال ابن أبي عقيل و الشيخ و ابن حمزة: قبلهما و في تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر، فيقلب رداءه، ثم يأتي بالأذكار، قال ثم يرفع يديه و يدعو، و لم يذكر الخطبة، و لو فعل ذلك جاز".
مدارك الأحكام (مجلد ٤ صفحة ١٩٥)" قوله: (و يستحب أن يكون ذلك الثالث الإثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة). (و أن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار، و لا يصلوا في المساجد.) أما استحباب كونه يوم الإثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك، و أما يوم الجمعة فلشرفه و كونه محلا لإجابة الدعاء، لما ورد
أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة.
و لم يذكر المفيد في المقنعة، و أبو الصلاح سوى الجمعة، و كأنه لشرفه و ضعف رواية الإثنين. و نقل عن ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و سلار أنهم لم يعينوا يوما. و لا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام. قوله