حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦١
(و صفحة ٢٥٢)" و قال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية و الشمس. و قال في المدارك بعد ذكر القول الأول و عليه دلت صحيحة جميل لأنه قال
سألته ما يقرأ فيهما؟ قال و الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما.
(و صفحة ٢٥٤)". يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه و ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنهما حيث إنهما اتفقا على الغاشية في الأولى و اختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة الشمس و الآخر سورة الأعلى، و الرواية المذكورة قد دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين. و الله العالم.
(و صفحة ٢٦٦)" قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن:" الصلاة" ثلاثا و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار احضروا أو ائتوا. و قال ابن أبي عقيل: يقول:" الصلاة جامعة". و لم نقف على مستنده. و ظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجرى مجرى الأذان الذي يحصل به الإعلام بالوقت، و مقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها (و صفحة ٢٨٢)" الثالث في كيفيته و قد اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على ما أولانا و لم يذكر تكبير الفطر. و قال ابن الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا. و في الأضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله على ما أولانا.
مدارك الأحكام (مجلد ٤ صفحة ٩٥)" الثاني: العدد، و قد أجمع الأصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى، و الظاهر