حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٥
الأضحى و في الفطر سبعا و خمسا سوى تكبير الركوع
و قال أبو حنيفة: الزائد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه و آله
أنه كان يكبر في الأضحى و الفطر أربع تكبيرة على الجنازة.
(و صفحة ٣١٦- ٣١٧)" مسألة: و لا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، و قال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، و كذا قال الشافعي، و قال أكثر الجمهور: لا ينادي بشيء لأن جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة، و لا نداء، و لا شيء. و لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله فلا يسن.
(و صفحة ٣١٨)" مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: لا يشترط و قال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، و في العيدين سبع و فرقه متروك بالإجماع.
(و صفحة ٣١٩)" و قال أحمد: في الأولى بالأعلى، و في الثانية بالغاشية، و به قال ابن أبي عقيل منا. و قال الشافعي: بقاف في الأول و اقتربت في الثانية. و قال أبو حنيفة: لا توقيت، و ما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، و ما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، و الكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، و رووا من طرقهم فلا مشاحة فيه".
كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣" و أما القراءة فقال المفيد و المرتضى: تقرأ في الأولى، الحمد و الشمس و ضحاها، و في الثانية، الحمد و الغاشية، و هو اختيار الشيخ في الخلاف، و هو في رواية ابن أبي عمير و فضالة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام. و قال ابن أبي عقيل بالعكس، و قال ابن بابويه في رسالته: في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن بابويه في كتابيه المقنع، و من لا يحضره الفقيه، و المتأخر في كتابه: يقرأ في الأولى الأعلى، و في الثانية و الشمس