حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥١
الذكرى صفحة ١٢٤" و روى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام
إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار و ستا قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ستا بعد الجمعة
و روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام
ست في صدر النهار، و ست قبل الزوال، و ركعتان إذا زالت، و ست بعد الجمعة
و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية. و قال المفيد: لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر. و قال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، و الأفضل التقديم. قال: و لو زالت الشمس، و لم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر. و قال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها و بين الزوال، أربع عشرة ركعة، و بين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه و آله فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، و تنفل بعدها بست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة و العصر.
(و صفحة ٢٣٤)" العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، و اختلف في تقديره على أربعة أقوال: الأول أن يكون أزيد من فرسخين، و هو المشهور، لقول الصادق عليه السلام
تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شيء
، رواه محمد بن مسلم و حريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، و هو قول الصدوق و ابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، و يعارضه خبره هذا، و يجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، و إلا لتناقض مع أن الراوي واحد. الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعد ما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.
(و صفحة ٢٣٧)" المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر، و الإمام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون
كان رسول الله صلى الله