حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٠
البراح، و ابن إدريس. قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، و ست ركعات عند زوالها، و ست ركعات إذا قربت من الزوال، و ركعتين عند الزوال. و قال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، و ست ركعات عند الارتفاع، و ركعتين عند الزوال، و ستا بعد الظهر قبل العصر، و بنحوه قال ابن أبي عقيل، و قال علي بن بابويه و ابنه أبو جعفر: الأولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، و ما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، و ما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس.
الدروس (صفحة ٤٣)" و لو نوى المسافر الإقامة عشرا، وجبت و لا يكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، و يكفي ثلاثون يوما للمتردد، و يتخير من كان في الأماكن الأربعة، و لا يشترط المصر، و لا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه".
البيان (صفحة ١٠٢)" و قال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام و ابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.
(و صفحة ١٠٦)" و يظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، و عن علي عليه السلام
لا جمعة على أهل القرى
، و الطريق طلحة بن زيد التبري و حفص بن غياث العامي.
(و صفحة ١٠٨)" الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، و المشي بالسكينة و الوقار، و التنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، و ارتفاعها، و قيامها قبل الزوال، و ركعتان عنده، و ابن عقيل قدمهما على الزوال، و تبعه ابن إدريس و منع من فعلهما بعد الزوال".