حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤١
الأمر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، و منها صحيحة معاوية بن عمار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الجنازة.
قضاء الصلاة عن الميت
الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٥٤- ٥٥)" و أما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين و ابن أبي عقيل و ابن البراج و ابن حمزة و العلامة في أكثر كتبه أنه جميع ما فات الميت و هو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، و ظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد و المرتضى و ابن إدريس و يحيى بن سعيد و الشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، و قال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، و قال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره" الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام و صلاة لعذر كالمرض و السفر و الحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه". قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه" و قد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول و لا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك و هو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة و الظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى. و التحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأولى فهو ولي الميت و هو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد و من مع ممن قدمنا ذكره، و بذلك صرح الصدوقان أيضا. و عليه تدل صحيحة حفص بن البختري و هي السابعة من الروايات المتقدمة و مثلها الرواية السادسة و الرواية الرابعة و العشرون".