حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٤٠
لا مع الضيق، و كذلك المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
(و صفحة ١٣٧)" عن ابن أبي عقيل عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار و إن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل.
(و صفحة ١٣٨)" مسائل: الأولى في المقضي، فظاهر الشيخين، و ابن أبي عقيل، و ابن البراج، و ابن حمزة، و الفاضل، في أكثر كتبه، أنه جميع ما فات الميت لما سلف من الأخبار، و قال ابن الجنيد: و العليل إذا وجبت عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام، و الصيام ببدنة، و إن جعل بدل ذلك مدا أجزأه، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار و مد لصلاة الليل و الصلاة أفضل لكل ركعتين و كذا المرتضى رحمه الله".
(و صفحة ٢٤٦)" قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، و في المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة".
الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٣٧)". و قال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء". إلى أن قال في صفحة ٣٤٢" و التقريب في هذه الأخبار أنها دلت على الأمر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، و تضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، و الأمر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الأصوليين و قد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية و السنة المعصومية، و تضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها ما لم يتم القضاء، و جميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، و يؤكد ذلك الأخبار الدالة، على