حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٣٢
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٩٥)" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت في الرباعيات، و انقضى ما يسع للطهارة و الصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الإستبصار: يصلي أربعا، و به قال ابن أبي عقيل، و به قال في المبسوط، و اعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر. و قال في النهاية بمثل قوله في المبسوط، و به قال ابن البراج. و قال في الخلاف: يجوز له التقصير، و يستحب الإتمام، و قال في التهذيب: يقصر واجبا، و هو اختيار السيد المرتضى في المصباح و المفيد، و ابن إدريس، و الأقرب عندي الأول، و هو اختيار المزني خلافا للشافعي، فإنه جوز التقصير".
الدروس (صفحة ٥٢)" و لو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة و الصوم، و قال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، و لو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة، و قال علي بن بابويه و الحسن يعيد مطلقا، و هو قوي على القول بوجوب التسليم".
الذكرى (صفحة ٢٥٧)" و اعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، و أراد الرجوع ليومه، و كذا في المبسوط جمعا بين الأخبار، و ذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، و هو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، و قال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين، و هو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا و جائيا، و هو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا و جائيا فما دون عشرة أيام قصر.
" الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، و صلى بعد مفارقة الجدران و خفاء الأذان، و فيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، و يستحب له الإتمام، و قال ابن أبي عقيل، و الصدوق: يجب الإتمام قاله في المقنع. و قال فيمن