حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٢٢
(و صفحة ٣١٧)" و أنت خبير بأنه يظهر من عبائر جملة من قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن أبي عقيل و الشيخ المفيد و المرتضى و ابن زهرة و سلار و ابن حمزة.
(و صفحة ٣٢٢)" و بما حققناه يظهر قوة القول المذكور و إن كان خلاف ما هو المشهور و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة، و خالف فيه الشيخان و الكليني و الشيخ علي بن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المحقق و ابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع و هو اختيار العلامة في المنتهى و قد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة.
جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٢٤٢)" و أما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالإجماع محصلا و منقولا عليه، مضافا إلى قولهم عليهم السلام
لا عمل إلا بنية
و لا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير، و إلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف و إن تسامح بإطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله: (كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ) ثم قال: (أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين) معا (حتى ركع فيما بعد، و قيل يسقط الزائد) من الركوع و السجود (و يأتي بالفائت) مع ما بعده (و يبني، و قيل يختص هذا الحكم) أي الإسقاط مع الإتيان بالفائت (بالأخيرتين، و لو كان في الأولتين استأنف، و الأول) أي البطلان (أظهر) من غير فرق بين الأولتين أما في الأول أي الإخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين، كما أنه حكي عن المفيد و المرتضى و سلار و ابني إدريس و البراج و أبي الصلاح، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٣٥٣)" إذ لا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الأقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها، و إلا لو كان ظاهرة في ذلك لجرى