حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١٨
السلام
و التخيير أشهر
لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافاة بينهما، و بين الأخبار الباقية.
(صفحة ٢٢٨)" في سجدتي السهو و فيه خمسة مباحث: الأول: في موجبها، و اختلف فيه الأصحاب، فقال ابن الجنيد: يجبان لنسيان التشهد الأولى أو الثاني، إذا كان قد تشهد أولا و إلا أعاد، و للشك بين الثلاث و الأربع أو بين الأربع و الخمس، إذا اختار الاحتياط بركعة قائماً، أو ركعتين جالسا، و لتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهوا، و السلام سهوا، إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، و للشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الاحتياط، قال و سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة. و قال الجعفي: يجب للشك بين الأربع و الخمس و هما و سمى النقرتان (كذا في الأصل) ركعتي احتياط الشك بين الثلاث و الأربع المرغمتين، و قال المفيد في المقنعة: فوات السجدة و التشهد حتى يركع، و الكلام ناسيا و في العزية أوجبهما على من لم يدر أ زاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، و كان قد تجاوز محلها، و قال ابن أبي عقيل: يجب للشك بين الأربع و الخمس فما عداها، و للكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره".
رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٣٢٥)" الثاني: البناء على الأقل، لأنه المتيقن، و الأصل عدم الزائد، و الفساد يحتاج إلى دليل و كذا الإعادة، و قد قال الله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ. و ورد
الفقيه لا يعيد صلاته.
الثالث: إلحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، و هو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، و يلوح منه الميل إليه".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ٣ صفحة ١٧٩)" الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه و بين الأولى، و يدل عليه ما رواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) و عبد الرحمن بن سيابة (و لا يضر وجود أبان في الطريق عن أبي