حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١٧
أنه يسجد للسهو، و لو تعلق الشك بالسادسة فما زاد، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة".
الذكرى (صفحة ٢٢٤)" السابعة: لو تلافى ما شك فيه، ثم ذكر فعله بطل، إن كان ركنا، لأن زيادة الركن تقتضيه، و إلا فحكمه حكم من زاد سهوا، و لا فرق بين أن يكون سجدة أو لا. و قال المرتضى و صاحبه أبو الصلاح: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، و يظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل. و يدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام
لا و الله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، قال و لا يعيدها، من سجدة، و يعيدها من ركعة.
(و صفحة ٢٢٦)" و أما الشك بين الاثنين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الأربع و الثلاث، و لم نقف فيه على رواية صريحة، و نقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار و خالف علي بن بابويه حيث قال إن ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها و إن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة و إن شئت بنيت على الأكثر و عملت على ما وصفنا و لم نقف على مأخذه.
" و قال ابنه في المقنع
سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. و قيل فأين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال إنما ذلك في الثلاث و الأربع
، و أطلق المرتضى رحمه الله في الناصرية إن من شك في الأولتين استأنف، و من شك في الأخيرتين بنى على اليقين، و العمل على الأول، و لأنه الأظهر في الفتاوى، و اختاره في الانتصار مدعيا فيه الإجماع، بعد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين و الأربع. تنبيه: لم يذكر الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير، بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا، و في الشك بين الثلاث و الأربع للتصريح بهما فيما سلف و في رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه