حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢١١
محله، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر بفعله، و ما رواه محمد بن مسلم و زرارة بن أعين في الصحيح قالا
سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه
احتج ابن أبي عقيل بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل، و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت؟ قال لا.
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٩)" مسألة: و القنوت مستحب في جميع الصلوات، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، ذهب إليه أكثر علمائنا. و قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، و لو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ و روى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
القنوت في الجمعة و الوتر و العشاء و العتمة و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
و به قال ابن أبي عقيل، و لا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته".
الدروس (صفحة ٣٥)" في الجمعة قنوتان، في الركعة الأولى قبله و في الثانية بعده، و أوجبه ابن بابويه في كل صلاة، و الحسن في الجهرية، و يتأكد في الوتر و الجهر، و الدعاء فيه بكلمات الفرج و التكبير له في الأصح و رفع اليدين تلقاء وجهه".
البيان (صفحة ٩٦)" و أوجبه ابن أبي عقيل و ابن بابويه مطلقا، و المفيد في الركعة الأولى من الجمعة".
الذكرى (صفحة ١٨٣)" و ظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية، و ابن بابويه وجوبه، مطلقا، و إن الإخلال به عمدا يبطل الصلاة.
" و ابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد، و أنه قبل الركوع في الركعتين، و ظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد و أنه بعد الركوع أي في صلاة الجمعة".