حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٠٦
السلام على عباد الله الصالحين و علينا. و لو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السلام عليكم و رحمة الله، و إن لم يقل و بركاته. و لو قال السلام عليكم و اقتصر، خرج به عند ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩٧)" مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية و في المسائل المحمدية التسليم، و به قال أبو الصلاح و سلار و ابن أبي عقيل و ابن زهرة. و قال الشيخان: إنه مستحب و هو اختيار ابن البراج و ابن إدريس، و الذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأول، و في التحرير و غيره الثاني، و هو الأقوى عندي".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٥)" مسألة: اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة، فقال علم الهدى و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح: إنه واجب تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا لا سهوا، و به قال الشافعي و مالك و أحمد. و قال الشيخان هو مسنون في الصلاة، و قال أبو حنيفة: ليس التسليم من الصلاة، و لا يتعين الخروج به منها، بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم و الحدث، أو ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال. و الأقرب عندي الوجوب".
(و صفحة ٢٩٦)" الثالث: لو سلم بقوله السلام عليكم و رحمة الله جاز، و إن لم يقل و بركاته، بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم، و الأقرب عندي الجواز، و به قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و به قال الشافعي و أحمد".
البيان (صفحة ٩٥)" و قال ابن بابويه: يرد المأموم على الإمام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين. و قال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من