حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٠٥
التسليم
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٣٣)" مسألة: التسليم واجب في الصلاة و الإخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا، و به قال ابن أبي عقيل منا و علم الهدى و تقي بن نجم. و قال الشافعي: هو ركن في الصلاة. و قال الشيخان هو مسنون، و قال أبو حنيفة ليس التسليم من الصلاة و لا متعينا للخروج به، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم و الحدث، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء، و تمكن من استعماله.
(و صفحة ٢٣٦)" و إن بدأ بالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته، فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم و يقتصر به، قاله الشافعي. و قال أبو الصلاح: الفرض أن يقول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بما قلناه قال ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد في مختصر الأحمدي قال: يقول: السلام عليكم فإن قال: و رحمة الله و بركاته كان حسنا".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٢٧)" لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم، عند ابن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و به قال الشافعي، لأن عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه و عن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم. و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول
السلام عليكم.
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٤١)" لا يخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته على القول بالوجوب، و لا بقوله السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أو العابدين، أو