حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٩٨
أي رسول الله صلى الله عليه و آله إذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملء سماواتك و ملء أرضك و ملء ما شئت من شيء
إلى آخره لكن لا بأس بذكره للتسامح".
السجود
مختلف الشيعة (صفحة ٩٦)" مسألة: أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع و السجود، و هو اختيار سلار، و أوجب سلار تكبير القيام و القعود و الجلوس في التشهدين أيضا، و المشهور عند علمائنا الاستحباب، و هو الوجه".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣١)" مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، سواء ذلك في الركعتان الأولتان و الأخيرتان، لأنه قال: من سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما، فصلاته باطلة و عليه الإعادة. و قال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة، إلى أن قال و الترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا. مع أنه قسم أعمال الصلاة إلى فرض، و سنة، و فضيلة، و عد من الفرض الركوع و السجود، ثم قال: و من ترك شيئا من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ساهيا كان أو متعمدا إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.
" و قال ابن أبي عقيل: الذي يفسد الصلاة و يوجب الإعادة عند آل الرسول عليهم السلام، إلى أن قال: و الزيادة في الفرض ركعة أو سجدة. و في موضع آخر: فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، فصلاته باطلة و عليه الإعادة. و قد عد السجود من فرائض الصلاة".