حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٩١
(و صفحة ٣٤٧)" لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، و في الفرائض في حال الاضطرار، كالخوف، و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، و مع عدم إمكان التعلم. و إنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة، و الاختيار، و إمكان التعلم. فقال الشيخ رحمه الله في كتابيه الحديث، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس بالوجوب. و قال ابن الجنيد و سلار، و الشيخ في النهاية، و المصنف في المعتبر بالاستحباب، و مال إليه في المنتهى، و هو متجه.
(و صفحة ٣٦٠)" قال ابن أبي عقيل: تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة".
(و صفحة ٣٦٥)" و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين، لما رواه حريز و ربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال
إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و في صلاة الصبح مثل ذلك، و في صلاة الجمعة مثل ذلك، و في صلاة العصر مثل ذلك
و هو المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه".
(و صفحة ٣٧٩)" أجمع الأصحاب على أنه يجزئ بدل الحمد في الثانية من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء التسبيح، و إنما اختلفوا في قدره: فقال الشيخ في النهاية و الاقتصاد" إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثا". و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال" السنة في الأواخر التسبيح، و هو أن يقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث في كل ركعة.
(و صفحة ٣٨٢)" السادس: ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، و قال ابن