حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٩٠
" الخامسة: قال ابن أبي عقيل: لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة، و لا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأن السورة غير واجبة. و قال أيضا: من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة، و قام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ، و لم يقرأ بالفاتحة. و هو غريب، و المشهور قراءة الحمد. و قد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد و نصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال
يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة
و الظاهر أنه في النافلة".
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٧٣)" (و) التخيير بين اثني عشر و عشرين، و ثمان و عشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، و عبارته: من السنة في الأواخر التسبيح، و هو أن يقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، سبعا أو خمسا، و أدناه ثلاثة في كل ركعة".
مدارك الأحكام (مجلد ٣ صفحة ٣٢٤)" أما استحباب الرفع، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء. و نقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها، و احتج بإجماع الفرقة و هو أعلم بما ادعاه. و اختلف الأصحاب في حده، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه. و قال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه. و قال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر و لا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد. و الكل متقارب، و قد ورد بذلك روايات كثيرة".
(و صفحة ٣٤٤)" و اختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الإستبصار" إن الأفضل للإمام القراءة، و إنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد. و قال في النهاية و المبسوط: هما سواء للمنفرد و الإمام". و أطلق ابنا بابويه، و ابن أبي عقيل أفضلية التسبيح".