حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٨٦
القراءة و الأذكار المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٨٨)" و قد اختلف قول الأصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقال المفيد رحمه الله بما قلناه، و رواه زرارة قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال أن تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله، أكبر، و تركع.
و قال الشيخ: هو مخير بين القراءة و عشر تسبيحات، و كذا قال ابن أبي عقيل، و علم الهدى في المصباح قال: تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثلاث مرات، و تزيد في الثالثة: و الله أكبر".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٥٣)" قال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل ما يجزي (يجب خ.) في الصلاة عند آل رسول الله صلى الله عليه و آله من القراءة فاتحة الكتاب. و هو مروي عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول
إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة
و حملها الشيخ على حال الضرورة".
(و صفحة ١٦٠)" اختلف قول الأصحاب في عدد التسبيحات، فذهب المفيد إلى أنها أربع، و هو في رواية الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال أن تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر
و اختاره الشيخ في التهذيب و الإستبصار، و الرواية حسنة. و قال ابن عقيل، و ابن بابويه بالتسع، و هو في رواية ابن محبوب".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١٦)" مسألة: و اختلف في كيفية التسبيح فالأقوى الاكتفاء بقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر مرة واحدة، لحديث الباقر عليه السلام. و للشيخ قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير، فإنه يقوله في آخره فيكون عشر مرات، و به قال ابن أبي عقيل و المرتضى".