حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٥
الأذان و الإقامة
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٢٩)" مسألة: و لو أخل بالأذان و الإقامة ناسيا و صلى تداركهما ما لم يركع، و استقبل صلاته استحبابا، و به قال علم الهدى في المصباح، و ابن أبي عقيل: و لو تعمد لم يرجع.
(و صفحة ١٣٠)" و في رواية علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد
قال الشيخ في التهذيب: و هذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب و ما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر. أما مع العمد فلا يعيد، و قال الشيخ في التهذيب يعيد. و قال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة.
(و صفحة ١٣٢)" فروع الأول: قال في المبسوط: و لو صلى جماعة بغير أذان و إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، و الصلاة ماضية، و قال علم الهدى في الجمل و المصباح، و ابن أبي عقيل الإقامة واجبة على الرجال دون الأذان، إذا صلوا فرادى، و يجبان عليهم في المغرب و العشاء. و قال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، و هو الأولى".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٠٨)" مسألة: الأذان و الإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية للمنفرد و الجامع على أقوى الأقوال، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، لأن عبد الله بن عمر صلى بغير أذان و لا إقامة. و من طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا