حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٢
" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل، و الجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، و قد بينا اشتراك العلة و هي الضرورة".
(و صفحة ١٣٥)" مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا و لا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، و هو اختياره في النهاية، قال: و في أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال و هو الأقوى عندي، و سواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها. و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٢٢)" قال الشيخ: لا بأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، و به قال أبو سعيد الإصطخري و أبو يوسف، و قال ابن أبي عقيل: لا يتنفل في الحضر على الراحلة، و به قال أكثر أصحاب الشافعي. لنا: قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ و ما رواه الجمهور عن ابن عمر و قد تقدم. و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام
في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الأمصار؟ قال لا بأس
البيان (صفحة ٥٤)" و الأقرب وجوب تعلم الأمارات على الأعيان، و إنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، و لو فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا فالمحتمل، و لو واحدة. و ابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، و هو فحوى كلام ابن بابويه. و الأول أشهر".
الذكرى (صفحة ١٦٦)" الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل و ابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، و لا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، و الأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.