حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٩
(و صفحة ٣٠٤- ٣٠٥)" و عن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال و لا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة و قضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس و قال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس و عند قيامها نصف النهار و عند غروبها و أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط. و قال السيد المرتضى و مما انفردت به الإمامية كراهة صلاة الضحى و إن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة. و قال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس و عند استوائها و عند غروبها. قال و هذا عندنا صحيح و عندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، و إنما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل. و صريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل و ابن الجنيد".
جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦)" (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الأفق الذي لم يعلم حيلولة جبل و نحوه بينه و بينه، كما هو المحكي عن الكاتب و الصدوق في العلل و ظاهر الفقيه و ابن أبي عقيل و المرتضى و الشيخ و سلار و القاضي، و مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك و الخراساني و الكاشاني و المدقق الشيخ حسن و تلميذه فيما حكي عنهما و الأستاذ الأكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، و فيها الصحيح و غيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة و الإفطار على غيبوبة الشمس، و إنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها
و الصحيح الآخر الذي رواه المشايخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى