حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٦
(و صفحة ١١١)" و قال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الأعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
(و صفحة ١٢٣)" أما ما نقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد و رواية محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول
إن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال
قال و قد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
القامة هي الذراع
و
قال له أبو بصير: كم القامة؟ فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله كانت ذراعا
و أجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.
(و صفحة ١٥٥)". و قال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.
(و صفحة ١٧٦)". و قال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته أن يسود أفق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجو و اشتباك النجوم و إن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.
(و صفحة ١٨٩)" (المسألة العاشرة) المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أن أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات و إليه ذهب السيد المرتضى و الشيخ في الإستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف