حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٦
أوقات الصلاة
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٩)" مسألة: و الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، و هو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف، و ابن أبي عقيل و كثير من الأصحاب. و قال في الخلاف: و من الأصحاب من أوجبها مضيقا، و قال المفيد رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، و إن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت و فيما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه. و في هذا فحوى التضييق".
و يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، و قال عطاء و طاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، و به رواية عن مالك. و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، و للمضطر كما قلناه، و به قال علم الهدى في المصباح، و ابن أبي عقيل، و هو مذهب أبي حنيفة و أحمد.
و قال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الأخير.
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٧٦)" مسألة: و آخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق، و للإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لأن عبد الله ابن عباس قال: الحائض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب و العشاء. و لو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لأن عذرها قد عم الوقت. و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السام
إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول