حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥١
منهم فضلا عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض ما دل على الجبهة و الجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين و تركه في الجبينين، إلى غير ذلك.
(و صفحة ٢٢٥)" فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد و أبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للإجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء و طاوس و القاسم بن محمد و مكحول و ابن سيرين و الزهري و ربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، و أوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية.
(و صفحة ٢٣٩)" بل إجماع السرائر و الرضوي
فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و أتيت بالماء فلا تقطع الصلاة و لا تنقض تيممك و امض في صلاتك
و المرسل في جمل المرتضى قال و روي
أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها
كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا. كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، و لذا قال في المعتبر بعد ذكره و ذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع ما لم يركع" إن الأولى أرجح من وجوه".