حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٥
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٢٠٤)" (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن الله عز و جل. قال بِوُجُوهِكُمْ و مسح رسول الله صلى الله عليه و آله جبينه، و هو بعض وجهه. و هذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه".
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ١ صفحة ٢٣١)" و الظاهر أنه لا يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار و هو صحيح، و في التهذيب أيضا مع زيادة على ما في الكافي
و لم يمسح الذراعين بشيء
و صحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله
ثم لم يعد ذلك
أي ما فعل الضرب و المسح مرتين و لا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، و كذا صحيح حكاية عمار و إن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، و هو قول علي بن بابويه. و يحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار و إن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح و ما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، و الثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة. و الظاهر أن ذلك مع الأصل و عموم الآية و الأخبار دليل من يقول بالمرة و هو السيد، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و المفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، و كونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري".
(و صفحة ٢٣٩)" قوله (و ينقضه إلخ.) و ذلك للإجماع و الأخبار و البدلية و أنه أضعف من المائية، و المراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، و أظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لأن التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول، و تظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، و يندفع عدم الجزم بالنية بأنه