حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٣
الذكرى (صفحة ٢٢)" و كذا الآجر و الأرض شاملة لهما و للرمل و إن كره، و يجوز بالمبتلة و ليتحرى أجفها، لقول الصادق عليه السلام. و لا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنه أرض.
(و صفحة ١٠٧- ١٠٨)" و اعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالأوجب التيمم في أوله. و ابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت".
". فاجتزأ ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في العزية و المرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء و الغسل، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه و آله بينه بضربة واحدة و كان عمار جنبا، و به احتج ابن أبي عقيل".
" الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب. و أوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا و لا بأس به، و لا يجب استيعاب الوجه لإفادة الباء للتبعيض كما سلف، و لأصل البراءة، و لبناء التيمم على التخفيف. و نقل المرتضى في الناصريات إجماع الأصحاب عليه. و قد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار
ثم مسح جبينه بأصابعه، و كفيه إحداهما بالأخرى
و موثق زرارة عنه عليه السلام
ثم مسح بهما جبهته، و كفيه مرة واحدة
و مثله رواية عمرو بن أبي المقدم. و كلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، و في كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف، و لمضمر سماعة
فمسح بهما وجهه، و ذراعيه بالمرفقين
و برواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام
و تمسح بهما وجهك و ذراعيك
و برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
ثم تنفضهما و تمسح وجهك و يديك
و أجاب المرتضى و الشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، و كأنه إذا مسح الجبهة و ظاهري الكف غسل الوجه و الذراعين. قال في المعتبر: و هو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، و ذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و هو ضعيف.