حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٨
(و صفحة ١٠١)" في عدد الضربات، أقوال. في المسألة أقوال مضطربة و روايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل و الوضوء، و هو اختيار ابن أبي عقيل، و الاستناد ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ فضرب بيده (يديه خ.) على الأرض، ثم رفعهما (رفعها خ.)، فنفضهما (فنفضها خ.) ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة واحدة.
و ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ.) و كفيه مرة واحدة.
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٥٤)" مسألة: و لا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و سائر المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى صَعِيداً* و هو إما التراب أو الأرض، و لقوله صلى الله عليه و آله
عليكم بالأرض
و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الوضوء باللبن قال
لا، إنما هو الماء و الصعيد.
و قال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل و الزرنيخ، و به قال أبو حنيفة و مالك لقوله عليه السلام
جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا.
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٠)" مسألة: ذهب الشيخان و السيد المرتضى رحمهم الله و أبو الصلاح و أبو جعفر بن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و ابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، و في اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما. و قال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و الحق الأول. لنا: قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و الباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.