حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٣
الشيخ، و المرتضى، و ابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة و هو ست سنين. و قال المفيد رحمه الله في المقنعة لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة. و قال ابن الجنيد تجب على المستهل. و قال ابن أبي عقيل" لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. و المعتمد الأول".
(و صفحة ١٥٣)" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت و دعاء له و من لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، و ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم
و أجيب عن الأول بالمنع من كون الصلاة لأجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و نحن محتاجون إلى شفاعتهم، و عن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأخبار الصحيحة.
(و صفحة ١٦٧)" الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما رواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام. و كأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام
كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا صلى على ميت كبر و تشهد.
فإن لفظة" كان" يشعر بالدوام، و أقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه و آله على ذلك الرجحان. و مقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، و لم أقف على رواية تدل عليه.
الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧)" و قال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة. و نحوه قال الجعفي و الصدوق في المقنع، و الظاهر أن هذا القول يرجع إلى الأول. و قال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء. و قال ابن أبي عقيل لا تجب على الصبي حتى يبلغ.