حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٢
ثم يكبر و يقول هذا في كل تكبيرة و في رواية أبي ولاد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد، ثم يقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، و قد قبضت روحه إليك، و قد احتاج إلى رحمتك، و أنت غني عن عذابه، اللهم و لا نعلم من ظاهره إلا خيرا و أنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، و إن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة.
قال الشيخ و هذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين و الدعاء بالتكبير، و التعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، و هو حديث محمد بن مهاجر".
الدروس (صفحة ١٢)" و منع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ".
روض الجنان (صفحة ٣١٠)" و يلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، و لقيط دار الإسلام، أو دار الكفر، و فيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للإسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثني، حرا كان أو عبدا، و تقييد الوجوب بالست هو المشهور، و رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام
قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين.
و شرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، و اكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، و هو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، و العمل على المشهور".
مدارك الأحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢)" و اختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الأكثر و منهم