حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٧
السلام
إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث غسلات في قميصه
". (و صفحة ١٤٨)" أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته و صحيح ابن يقطين و لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و المروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه و آله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الأخبار في ذلك.
(و صفحة ١٥٠)" و عن الفقه الرضوي
و تلين أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق، و إن كان يصعب عليك فدعها
إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، و لعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لا يغمز له مفصلا مدعيا تواتر الأخبار عنهم عليهم السلام بذلك، و لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، و عن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، و فيه أنه لا يتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (
إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا
) لظهوره عند التغسيل، فلعل الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.
(و صفحة ١٨٣)" و منها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد و الحسن بن أبي عقيل و الجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، و من قول الصادق عليه السلام
من مات محرما بعثه الله ملبيا
إذ لا دلالة فيه على المطلوب.
(و صفحة ١٩٧)" و كفى بما سمعت من الإجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الأصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل و من وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك و الذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا