حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٢
و يدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته
انتهى ما ذكره في المختلف. و قد يظهر من كلامه أن المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، و كلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص و هو ظاهر من الأخبار. و بالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة، و ظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة و لم يستدل لغيره بشيء.
(و صفحة ٤٦١)" قال في الذكرى" يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها و بعد الغسل لا تليين لعدم فائدته" ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام
و لا يغمز له مفصل
و حمله الشيخ على ما بعد الغسل.
(و صفحة ٤٦٧)" و عن عبد الله الكاهلي و الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا
سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل
و نحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه و عن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا".
و منها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته
إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته
و نحوها رواية يونس و موثقة عمار و عبارة كتاب الفقه الثانية.
(و مجلد: ٤ صفحة ١٢) و قال ابن أبي عقيل" الفرض إزار و قميص و لفافة، و السنة ثوبان عمامة و خرقة و جعل