حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٩
السلام
لا تغمز له مفصلا
و نزله الشيخ على ما بعد الغسل.
(و صفحة ١٠٤)" و اختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور. و زاد المفيد و ابن أبي عقيل الأنف، و الصدوق الصدر و السمع و البصر و الفم و المغابن و الآباط و أصول الأفخاذ، و الأخبار مختلفة، و العمل على المشهور".
مدارك الأحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١)" صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض. و قريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية. و هذا هو المعتمد".
(و صفحة ١١١ ١١٢)" قوله: و يجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص و الإزار. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، و ابن بابويه في المقنع، و الشيخ في النهاية و المبسوط، و مستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، و حسنة جميل بن دراج قال، قال
إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
و قال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، و اليسرى عند وركه بين القميص و الإزار. و لم نقف على مأخذهما. و قال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى. و قال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ. و هو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام".
" و لم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة و قد اختلف فيه الأصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع. و قال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها. و قال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت شبرا فلا بأس. و الروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة